- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 432 : كتاب الزكاة / فصل في حقيقة الزكاة :
قال : محمد بن إدريس رحمه اللّه : الأظهر أن يزاد في شروط الإبل ، والبقر ، والغنم ، شرطان آخران ، وهما إمكان التصرف ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وكمال العقل ، على الصحيح من المذهب ، على ما قدمناه .
فأما الذهب والفضة ، فيزاد الشرطان ، بلا خلاف ، على رأي شيخنا وعند جميع أصحابنا ، لأن الذهب ، والفضة ، إذا كانا للأطفال ، والمجانين ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أن الزكاة غير واجبة فيهما ، عليهما . . .
* الكافر مخاطب بالعبادات كلها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 432 : كتاب الزكاة / فصل في حقيقة الزكاة :
فأما شرائط الضمان ، فاثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، لأن الكافر وإن وجبت عليه الزكاة ، لكونه مخاطبا بالعبادات كلها ، عندنا . . .
السرائر ج 1 / فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة
في زكاة الإبل فيمن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة أو أدنى منها بدرجة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 435 : فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة :
ومن وجبت عليه سن ، ولم تكن عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، وأعطي شاتين ، أو عشرين درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة ، أخذت منه ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما .
وقال بعض أصحابنا : وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه . وإن كان ثلاث درج ، فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك ، من الدراهم ، وهذا ضرب من الاعتبار ، والقياس ، والمنصوص عن الأئمة عليهم السّلام ، والمتداول من الأقوال ، والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما يلي السن ، الواجبة من الدارج ، دون ما بعد عنها . . .
* في ذكورة الأنعام الزكاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 437 : فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة :
وقد روي أنه لا يعد في شيء من الأنعام ، فحل الضراب ، والأظهر أنه يعد ، وذهب سلار من أصحابنا إلى أن الذكورة لا زكاة فيها وهذا القول لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنه بخلاف الإجماع ، وما عليه عموم النصوص .