* تفضيض المحاريب حرام
* تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز
* اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 440 : فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة :
والإسراف فعله محرم بغير خلاف ، وأما تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز ، وأنه حرام ، وإن تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن الأئمة عليهم السّلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته ، وغيره من أصحابنا في كتبهم ، وإن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنه من السرف . . .
السرائر ج 1 / باب وجوب الزكاة
* الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 440 ، 441 : باب وجوب الزكاة :
الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة ، بدليل القران ، وإجماع المسلمين على كل مكلف حر ، رجلا كان أو امرأة ، وهم ينقسمون قسمين ، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة ، كان ثابتا في ذممهم ، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام .
والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم قضاؤه ، وهم جميع من خالف الإسلام ، فإن الزكاة ، وإن كانت واجبة عليهم عندنا ، هي وباقي العبادات واجبة ، لأنهم مخاطبون بالشرعيات ، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم ، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها .
السرائر ج 1 / باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب
* الزكاة في تسعة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب
* اتخاذ السبائك والحلي للفرار من الزكاة بعد دخول الوقت فيه الزكاة
* زكاة الذهب والفضة في الدنانير والدراهم بشرط حول الحول
* عن المرتضى قدس سره الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 442 ، 443 : باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب :
الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السّلام تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا