تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

* تفضيض المحاريب حرام

* تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز

* اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 440 : فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة : والإسراف فعله محرم بغير خلاف ، وأما تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز ، وأنه حرام ، وإن تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن الأئمة عليهم السّلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته ، وغيره من أصحابنا في كتبهم ، وإن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنه من السرف . . .

السرائر ج 1 / باب وجوب الزكاة

* الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 440 ، 441 : باب وجوب الزكاة : الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة ، بدليل القران ، وإجماع المسلمين على كل مكلف حر ، رجلا كان أو امرأة ، وهم ينقسمون قسمين ، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة ، كان ثابتا في ذممهم ، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام . والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم قضاؤه ، وهم جميع من خالف الإسلام ، فإن الزكاة ، وإن كانت واجبة عليهم عندنا ، هي وباقي العبادات واجبة ، لأنهم مخاطبون بالشرعيات ، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم ، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها .

السرائر ج 1 / باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب

* الزكاة في تسعة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب

* اتخاذ السبائك والحلي للفرار من الزكاة بعد دخول الوقت فيه الزكاة

* زكاة الذهب والفضة في الدنانير والدراهم بشرط حول الحول

* عن المرتضى قدس سره الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 442 ، 443 : باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب : الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السّلام تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا