تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

السرائر ج 1 / كتاب الزكاة / فصل في حقيقة الزكاة

* في قوله سبحانه " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ " *

اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه

* الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين

* شرط العقل في زكاة الأجناس التسعة خلا في

* لا زكاة على غير العاقل في الدنانير والدراهم

* لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع

* الطفل والمجنون متى كان لهما مال فهما غنيان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 429 ، 431 : كتاب الزكاة / فصل في حقيقة الزكاة : والصحيح من المذهب ، الذي تشهد بصحته ، أصول الفقه والشريعة ، إن كمال العقل ، شرط في الأجناس التسعة ، على ما قدمناه أولا ، واخترناه . . . والدليل على صحة ذلك من وجوه كثيرة : أحدها ظاهر كتاب اللّه تعالى ، وهو قوله سبحانه :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ *
فكان ظاهر الخطاب في الزكاة ، متوجها إلى من توجه في الصلاة ، لاقترانهما في الظاهر ، واجتماعهما في معنى التوجه بالاتفاق . . . وأيضا فالخطاب في جميع العبادات ، ما توجه ، إلا إلى البالغين ، المكلفين ، بغير خلاف ، فمن أدخل من لا يعقل ، في الخطاب ، يحتاج إلى دليل ، فإن فزع إلى الإجماع ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أن في المسألة خلافا بين أصحابنا ، فبعض منهم ، يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير والدراهم ، في أموال الأطفال ، والمجانين ، وبعض منهم لا يوجب ذلك ، والجميع متفقون على أنه لا زكاة عليهم ، في الدنانير والدراهم ، وإنما اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم ، فإذا فقدنا دليل الإجماع . . . فلا معدل عن دليل الأصل ، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع . فإن قيل : فقد روي عن الرسول عليه السّلام أنه قال : أمرت أن آخذ الصدقة ، من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم . ولا خلاف أن الطفل ، والمجنون ، متى كان لهما مال ، فهما غنيان ، فيجب أخذ صدقتهما على كل حال . . .

* يزاد في شروط زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة إمكان التصرف

* الذهب والفضة إذا كانا للأطفال والمجانين فالزكاة فيها غير واجبة عليهم