تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

* لا تقول الإمامية بالقياس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 422 : باب الاعتكاف : والاعتكاف على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر ، أو العهد ، والمندوب هو ما يبتديه ، من غير إيجاب على نفسه ، فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول ، والتلبس به ، بل أي وقت أراد المكلف الرجوع فيه ، جاز له ذلك ، ويكون الصوم له بنية الندب ، دون نية الوجوب لأن عندنا ، العبادة المندوب إليها ، لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ، ونحن لا نقول به .

* عن الطوسي قدس سره لا يصح الاعتكاف إلا بصوم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 424 : باب الاعتكاف : وقد رجع شيخنا ، في مسائل الخلاف ، وحقق القول في المسألة ، فقال : مسألة : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، عن نذر ، أو رمضان ، أو تطوعا ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة « 1 » . فدل بالإجماع على المسألة ، فعلم أنه أراد في نهايته ما قلناه .

* عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 424 : باب الاعتكاف : وقال السيد المرتضى ، في مسائل الطبريات : المسألة الخامسة والثلاثون والمائة : . . . لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه « 2 » . هذا آخر كلام المرتضى رضي اللّه عنه .

* النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 426 : باب الاعتكاف : والنظر في العلم ، ومذاكرة أهله ، لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من الصلاة تطوعا ، عند جميع الفقهاء .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 227 . ( 2 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 300 .