* لا تقول الإمامية بالقياس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 422 : باب الاعتكاف :
والاعتكاف على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر ، أو العهد ، والمندوب هو ما يبتديه ، من غير إيجاب على نفسه ، فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول ، والتلبس به ، بل أي وقت أراد المكلف الرجوع فيه ، جاز له ذلك ، ويكون الصوم له بنية الندب ، دون نية الوجوب لأن عندنا ، العبادة المندوب إليها ، لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ، ونحن لا نقول به .
* عن الطوسي قدس سره لا يصح الاعتكاف إلا بصوم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 424 : باب الاعتكاف :
وقد رجع شيخنا ، في مسائل الخلاف ، وحقق القول في المسألة ، فقال :
مسألة : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، عن نذر ، أو رمضان ، أو تطوعا ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة « 1 » .
فدل بالإجماع على المسألة ، فعلم أنه أراد في نهايته ما قلناه .
* عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 424 : باب الاعتكاف :
وقال السيد المرتضى ، في مسائل الطبريات : المسألة الخامسة والثلاثون والمائة : . . .
لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه « 2 » . هذا آخر كلام المرتضى رضي اللّه عنه .
* النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 426 : باب الاعتكاف :
والنظر في العلم ، ومذاكرة أهله ، لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من الصلاة تطوعا ، عند جميع الفقهاء .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 227 .
( 2 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 300 .