بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين ، كفارة ، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب ، بغير خلاف . . .
* كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 415 : باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم و :
لأن الإجماع منعقد على أن كل صوم كان واجبا على الميت ، وقدر عليه ولم يفعله ، فالواجب على الولي القيام به .
* الاعتكاف المندوب صيامه مندوب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 416 : باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم و :
وصيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا ، فأما الاعتكاف المندوب ، فصيامه مندوب بغير خلاف من محصل . . .
السرائر ج 1 / باب صيام التطوع
* قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 418 ، 419 : باب صيام التطوع :
وفي اليوم السادس والعشرين منه ، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، طعن عمر بن الخطاب .
وفي التاسع والعشرين منه ، قبض عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلا كبيرا ، وثوابا جزيلا ، وقد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب ، فيظن أنه يوم التاسع من ربيع الأول ، وهذا خطأ من قائله ، بإجماع أهل التاريخ والسير ، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد ، في كتابه كتاب التواريخ ، وذهب إلى ما قلناه .
السرائر ج 1 / باب الاعتكاف
* من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 421 ، 422 : باب الاعتكاف :
ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد ، لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف ، عند أصحابنا ، أن يكون صلى فيه نبي ، أو إمام عادل ، جمعة بشرائطها ، وليست إلا هذه التي ذكرناها .