تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين ، كفارة ، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب ، بغير خلاف . . .

* كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 415 : باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم و : لأن الإجماع منعقد على أن كل صوم كان واجبا على الميت ، وقدر عليه ولم يفعله ، فالواجب على الولي القيام به .

* الاعتكاف المندوب صيامه مندوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 416 : باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم و : وصيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا ، فأما الاعتكاف المندوب ، فصيامه مندوب بغير خلاف من محصل . . .

السرائر ج 1 / باب صيام التطوع

* قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 418 ، 419 : باب صيام التطوع : وفي اليوم السادس والعشرين منه ، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، طعن عمر بن الخطاب . وفي التاسع والعشرين منه ، قبض عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلا كبيرا ، وثوابا جزيلا ، وقد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب ، فيظن أنه يوم التاسع من ربيع الأول ، وهذا خطأ من قائله ، بإجماع أهل التاريخ والسير ، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد ، في كتابه كتاب التواريخ ، وذهب إلى ما قلناه .

السرائر ج 1 / باب الاعتكاف

* من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 421 ، 422 : باب الاعتكاف : ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد ، لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف ، عند أصحابنا ، أن يكون صلى فيه نبي ، أو إمام عادل ، جمعة بشرائطها ، وليست إلا هذه التي ذكرناها .

* العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 104 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي