إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 502 : المسألة 242 : كتاب الصلاة :
إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه .
وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته ، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . .
* قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته
* فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 503 ، 504 : المسألة 244 : كتاب الصلاة :
إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص . والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة . وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر .
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة . وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة الإجماع « 1 » ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به .
* من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها
* قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة
* الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 504 : المسألة 245 : كتاب الصلاة :
من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها .
هامش
( 1 ) الظاهر من قوله " على المسألة الإجماع " هو إجماع فقهاء العامة ، وفيه أنه دون خبر أو قول معارض من الأصحاب .