دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس
* ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره
* ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس
* عند العامة روث غير الطائر كله نجس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 485 ، 487 : المسألة 230 : كتاب الصلاة :
كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس .
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا . . .
وقال محمد : ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج .
وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 489 : المسألة 231 : كتاب الصلاة :
المني كله نجس ، لا يجزي فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف . . .
* العلقة نجسة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 490 ، 491 : المسألة 232 : كتاب الصلاة :
العلقة نجسة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .