* العظم لا ينجس بالموت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 491 : المسألة 233 : كتاب الصلاة :
من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز ، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر ، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت . . .
* يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 492 ، 493 : المسألة 234 : كتاب الصلاة :
يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر . فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها .
دليلنا : على كراهية ذلك إجماع الفرقة . . .
* البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 495 : المسألة 236 : كتاب الصلاة :
إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* تكره الصلاة في بيوت الحمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 498 ، 499 : المسألة 238 : كتاب الصلاة :
تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فإن كانت نجسة فلا يجوز السجود عليها ، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي . . .
دليلنا : على كراهته إجماع الفرقة . . .
* اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار
* العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 499 ، 500 : المسألة 239 : كتاب الصلاة :
اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة . وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكم للرماد بالطهارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 501 : المسألة 240 : كتاب الصلاة :