تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إن الصلاة فيه ولبسه محرم ، غير أنه لا يجب فيه الإعادة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه . . .

* إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 505 : المسألة 246 : كتاب الصلاة : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* تكره الصلاة في الثياب السود

* عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 247 : كتاب الصلاة : تكره الصلاة في الثياب السود . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره السجود على الأرض السبخة

* لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 248 : كتاب الصلاة : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو صورة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 ، 507 : المسألة 249 : كتاب الصلاة : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة

* لا يجوز للرجال التختم بالذهب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 507 ، 508 : المسألة 250 : كتاب الصلاة : يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .