وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إن الصلاة فيه ولبسه محرم ، غير أنه لا يجب فيه الإعادة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه . . .
* إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 505 : المسألة 246 : كتاب الصلاة :
إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* تكره الصلاة في الثياب السود
* عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 247 : كتاب الصلاة :
تكره الصلاة في الثياب السود .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره السجود على الأرض السبخة
* لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 248 : كتاب الصلاة :
يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو صورة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 ، 507 : المسألة 249 : كتاب الصلاة :
يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة
* لا يجوز للرجال التختم بالذهب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 507 ، 508 : المسألة 250 : كتاب الصلاة :
يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .