دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ
* ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه
* أجاز فقهاء العامة الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ غير الكلب والخنزير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 511 : المسألة 256 : كتاب الصلاة :
كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا وبره ، ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى .
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
* جوز فقهاء العامة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 512 : المسألة 257 : كتاب الصلاة :
لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال
* من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 513 ، 514 : المسألة 258 : كتاب الصلاة :
لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، فإن أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، وإن كان لغير غرض كره ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره للحائض العبور في المساجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 517 ، 518 : المسألة 259 : كتاب الصلاة :
يكره للحائض العبور في المساجد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .