* يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 508 ، 509 : المسألة 251 : كتاب الصلاة :
يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن ، وقد مضى الخلاف في موضع السجود . ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 : المسألة 252 : كتاب الصلاة :
يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الصلاة تحتاج إلى نية
* التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح
* جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 ، 510 : المسألة 253 : كتاب الصلاة :
لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أن ذلك منهي عنه . . .
دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف إن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح . . .
* التصرف بالماء المغصوب منهي عنه
* جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 254 : كتاب الصلاة :
الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به . وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك . . .
* لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 255 : كتاب الصلاة :
لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله . ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .