تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

* يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 508 ، 509 : المسألة 251 : كتاب الصلاة : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن ، وقد مضى الخلاف في موضع السجود . ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 : المسألة 252 : كتاب الصلاة : يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الصلاة تحتاج إلى نية

* التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح

* جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 ، 510 : المسألة 253 : كتاب الصلاة : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أن ذلك منهي عنه . . . دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف إن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح . . .

* التصرف بالماء المغصوب منهي عنه

* جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 254 : كتاب الصلاة : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به . وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك . . .

* لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 255 : كتاب الصلاة : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله . ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .