تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 482 ، 483 : المسألة 226 : كتاب الصلاة : إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض ، يستحب لها حته ثم قرصه ، ثم غسله بالماء ، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء : . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه . . .

* عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه

* أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلقا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483 : المسألة 227 : كتاب الصلاة : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن

* نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن

* قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483 ، 484 : المسألة 228 : كتاب الصلاة : المذي والوذي طاهران ، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان . . .

* بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله

* الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 484 ، 485 : المسألة 229 : كتاب الصلاة : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه . . .