- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 423 ، 424 : المسألة 13 : كتاب السرقة :
إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . . .
دليلنا : ان الأصل براءة الذمة ، وأيضا فان هذا لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب ، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول ، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا ، فلم يجب عليه القطع . . .
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله " من سرق ربع دينار فعليه القطع " أراد ما قيمته ربع دينار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 424 ، 425 : المسألة 14 : كتاب السرقة :
إذا نقب ودخل الحرز ، فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فان أخرجها بعد الذبح فإن كان قيمتها نصابا فعليه القطع ، وان كان أقل من نصاب فلا قطع عليه . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
ولم يفصل . وأيضا قول النبي عليه السّلام : من سرق ربع دينار فعليه القطع ، وانما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف .
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 427 ، 428 : المسألة 18 : كتاب السرقة :
إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده ، وجب عليه القطع . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
ولم يفرق . وقول النبي عليه السّلام : القطع في ربع دينار ، ولم يفصل ، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف ، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار .
* القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 428 : المسألة 19 : كتاب السرقة :
إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا ، والحر لا قيمة له بحال .
* إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق اللّه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 429 ، 430 : المسألة 22 : كتاب السرقة :
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه . . .
وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق اللّه ، ولا يختلفون في ذلك . . .
* في حكم قطع يد العبد إذا سرق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 431 : المسألة 26 : كتاب السرقة :