دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 5 / كتاب السرقة
* النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 411 ، 413 : المسألة 1 : كتاب السرقة :
النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهما أو غيره من المتاع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع
* إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 414 : المسألة 2 : كتاب السرقة :
إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي .
وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا . . .
* في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصابا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 415 ، 416 : المسألة 3 : كتاب السرقة :
إذا سرق ما قيمته ربع دينار ، وجب القطع ، سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها ، أو غير محرز بنفسه ، وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك ، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد . . .
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد اللّه بن عمرو : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع .
فأوجب على من سرق من التمر نصابا فيه القطع ، وفيه إجماع الصحابة .
روي : أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما ، بدينار فقطع عثمان يده ، وقال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس . وعن ابن عمر أنه قال : لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين ، ولا مخالف لهما . . .
* ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار فصاعدا " إنما أراد قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 418 : المسألة 4 : كتاب السرقة :