* قال فقهاء العامة إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون فلا يقطع للباقين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 441 : المسألة 36 : كتاب السرقة :
إذا سرق دفعة بعد أخرى ، وطولب دفعة واحدة بالقطع ، لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف ، فان سبق بعضهم وطالب بالقطع ، فقطع مرة واحدة ، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للباقين أيضا .
وقال الشافعي وجميع الفقهاء : لا يقطع للباقين ، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق ، وهذا أقوى ، غير أن الرواية ما قلناه .
دليلنا : على ذلك الآية ، والخبر وإجماع الفرقة .
* إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت
* إذا كانت يمينه بلا أصابع قطع الكف
* إذا كانت يمينه شلاء قطعت
* قوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
أي أيمانهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 441 ، 442 : المسألة 37 : كتاب السرقة :
إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف . وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف ، وان كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع ، ولم يفصلوا . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
وانما أراد أيمانهما بلا خلاف ولم يفصل ، والخبر مثل ذلك ، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة .
* حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 443 ، 444 : المسألة 40 : كتاب السرقة :
لا يثبت لا حكم بالسرقة ، ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة ، ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به ، وليس على ما قالوه دليل .
وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السّلام بالسرقة ، فانتهره ، فأقر ثانيا فقال : الآن أقررت مرتين ، وقطعه ، ولا مخالف له .
* إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 444 ، 445 : المسألة 41 : كتاب السرقة :
إذا ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع عنه ، سقط برجوعه . وبه قال جماعة الفقهاء ، إلا ابن أبي ليلى . فإنه قال : لا يسقط برجوعه .