إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة . . .
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار "
* رواية " سارق موتانا كسارق أحيائنا "
* القبر حرز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 433 ، 435 : المسألة 28 : كتاب السرقة :
النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض . . .
وقال عليه السّلام : القطع في ربع دينار . ولم يفصل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
وقد روينا عن عائشة وابن الزبير أنهما قالا : « سارق موتانا كسارق أحيائنا » ولم ينكر عليهما ، فدل على أنه إجماع . فان قالوا : القبر ليس بحرز . قلنا : عندنا أنه حرز مثله . . .
* إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 435 ، 436 : المسألة 29 : كتاب السرقة :
إذا سرق نصابا من حرز ، وجب قطع يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا عطاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السّلام أتي بسارق ، فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله . وكتب نجدة الحروري إلى عبد اللّه بن عمر : قطع رسول اللّه يد السارق بعد اليد ، أو رجله بعد اليد ؟ فقال عبد اللّه : قطع رجله بعد اليد . وهو إجماع الصحابة . روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما .
* إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 436 ، 437 : المسألة 30 : كتاب السرقة :
إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس ، ولا قطع عليه . فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام
* موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم
* قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 437 ، 438 : المسألة 31 : كتاب السرقة :
موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند