وروت عايشة أن النبي عليه السّلام قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وانما أراد قيمته بلا خلاف .
* لا قطع إلا على من سرق من حرز فمن سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 418 ، 419 : المسألة 5 : كتاب السرقة :
لا قطع الا على من سرق من حرز ، فيحتاج إلى الشرطين : السرقة ، والحرز . فان سرق من غير حرز فلا قطع ، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما قالوه ليس عليه دليل . . .
* الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 420 : المسألة 7 : كتاب السرقة :
الإبل إذا كانت مقطرة ، وكان سائقا لها ، فهي في حرز بلا خلاف . . .
* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا متاعا فبلغ نصيب الواحد منهم نصابا قطعوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 420 ، 421 : المسألة 8 : كتاب السرقة :
إذا نقب ثلاثة ، ودخلوا ، وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، قطعناهم بلا خلاف .
وان كان أقل من نصاب فلا قطع ، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة . . .
وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا واخرجوا بأجمعهم ، وجب عليهم القطع . ولم يفصلوا ، والأول أحوط .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به . . .
* إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 421 ، 422 : المسألة 9 : كتاب السرقة :
إذا نقب ثلاثة ، وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم ، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، وان نقص لم يقطع . . .
دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع عليه . . .
* إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع واخرج واحد منهم دون الباقين قطع من أخرج المتاع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 422 : المسألة 10 : كتاب السرقة :
إذا نقب ثلاثة ، وكوروا المتاع ، واخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج . . .
دليلنا : ان ما اعتبرناه مجمع على قطعه ، لأنه أخرج نصابا كاملا . . .