الناتئ على ظهر القدم ، يترك له ما يمشي عليه . . .
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي : ان القطع في اليد من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
* السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم
* قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 438 ، 439 : المسألة 32 : كتاب السرقة :
قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا ، قتل في الرابعة ، ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم .
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنما يعزر . . .
دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . .
* الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439 : المسألة 33 : كتاب السرقة :
الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به ، وجب عليه الحد ، وان استتر به لم يجب عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439 ، 440 : المسألة 34 : كتاب السرقة :
المستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحد .
وان زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا .
وان زنا بمسلمة كان عليه القتل ، محصنا كان أو غير محصن ، وان سرق نصابا من حرز وجب عليه القطع . . .
فأما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .