دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه
* إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406 : المسألة 50 : كتاب الحدود :
إذا قال الرجل : يا بن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ، فإن كان حيين استوفيا ، وان كان ميتين استوفاه ورثتهما . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406 ، 407 : المسألة 51 : كتاب الحدود :
حد القذف موروث ، يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 407 ، 408 : المسألة 53 : كتاب الحدود :
من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ، ويعزر بحساب الرق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408 : المسألة 54 : كتاب الحدود :
التعريض بالقذف ليس بقذف ، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف
* إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة
* قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408 : المسألة 55 : كتاب الحدود :
إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات ، قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة . وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ .