دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الخلع
* لا يجوز له الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة لم يحل لهما الخلع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 421 : المسألة 1 : كتاب الخلع :
إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة ، واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك ، وكان محظورا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره . . .
* لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان دخل بها
* قال فقهاء العامة يصح الخلع في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 422 : المسألة 2 : كتاب الخلع :
لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، إذا كان دخل بها .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجوز في حال الحيض ، وفي طهر قربها فيه بجماع .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف . . .
* إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 422 ، 424 : المسألة 3 : كتاب الخلع :
الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق .
وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج معه إلى ذلك ، بل نفس الخلع كاف . إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق ، الأولى أن يقول أنه فسخ وليس بطلاق ، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل .
ويدل عليه قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
ثم ذكر الفدية بعد هذا ، ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فذكر الطلاق ثلاثا ، وذكر الفدية في أثنائه . فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا وهذا باطل بالاتفاق .
* الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 424 ، 425 : المسألة 4 : كتاب الخلع :