- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 433 : المسألة 13 : كتاب الخلع :
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ، وإن الطلاق قبل النكاح لا يقع . . .
* يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 434 : المسألة 14 : كتاب الخلع :
الخلع لا يقع عندنا ، على الصحيح من المذهب ، إلا أن يتلفظ بالطلاق . ولا يقع بشيء من غير هذا اللفظ . . .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به . . .
* لا يقع الخلع بشرط ولا صفة
* قال فقهاء العامة الخلع يقع بشرط وصفة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 436 : المسألة 18 : كتاب الخلع :
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الطلاق بشرط لا يقع
* عند فقهاء العامة إذا قال إن أعطيتني ألفا ومثله فأنت طالق انعقد الخلع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 436 : المسألة 19 : كتاب الخلع :
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ، أو متى أعطيتيني ألفا ، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان ، فإنه لا ينعقد الخلع .
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ، ولم يفصلوا . . .
* الخلع لا يقع بشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 437 : المسألة 20 : كتاب الخلع :
دليلنا : ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة . . .
* طلاق الثلاث باطل
* قال فقهاء العامة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 437 ، 438 : المسألة 22 : كتاب الخلع :
إذا قالت له : طلقني ثلاثا بألف ، فان طلقها ثلاثا فعليها ألف . وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من