* القياس لا تقول به الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 401 : المسألة 46 : كتاب الصداق :
وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس ، ونحن لا نقول به .
الخلاف ج 4 / كتاب الوليمة
* الوليمة مستحبة ليست بواجبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 405 : المسألة 1 : كتاب الوليمة :
الوليمة مستحبة ، ليست بواجبة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 407 : المسألة 5 : كتاب الوليمة :
نثر السكر ، واللوز في الولائم أخذه مكروه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هو مباح ، وإن كان يؤخذ بخلسة .
دليلنا : أخبار أصحابه وإجماعهم عليها . . .
الخلاف ج 4 / كتاب القسم بين الزوجات
* إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 411 : المسألة 2 : كتاب القسم بين الزوجات :
من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان ، وللذمية ليلة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية بينهن .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 411 ، 412 : المسألة 3 : كتاب القسم بين الزوجات :
إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان ، وللأمة ليلة .
وبه قال علي عليه السّلام ، وهو قول جميع الفقهاء ، إلا مالكا فإنه قال : يسوي بينهما .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .