هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف
* في المراد بالمسيس في قوله تعالى " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 396 ، 397 : المسألة 42 : كتاب الصداق :
إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها ، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : . . .
وذهبت طائفة إلى أنها : إن كانت خلوة تامة ، فالقول قول من يدعي الإصابة . . .
فنقول : القول قول من يدعي الإصابة . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
ولم يستثن الخلوة ، فيجب حملها على عمومها .
ووجه الدلالة من الآية : أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد ، أو عن الخلوة ، أو عن الوطء ، فبطل أن يراد به اللمس باليد ، لأن ذلك لم يقل به أحد ، ولا اعتبره ، وبطل أن يراد به الخلوة ، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا ، ويعبر به عن الجماع بلا خلاف . فوجب حمله عليه ، على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع . . .
* إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد
* إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 398 ، 399 : المسألة 43 : كتاب الصداق :
إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا ، فقال : تزوجتك على عبد ، فالنكاح صحيح ، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد . . .
وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 400 : المسألة 45 : كتاب الصداق :
الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب ، فإنها تثبت ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، والزوجة حرة كانت أو أمة ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
وأيضا : إجماع الفرقة . . .