الخلع جائز بين الزوجين ، ولا يفتقر إلى الحاكم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى عبد اللّه بن سهل : أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم ، فرفع ذلك إلى عمر فأجازه .
وروي مثل ذلك في أيام عثمان ، ولم ينكر أحد من الصحابة ، ولا خالف فيه .
* البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 425 : المسألة 5 : كتاب الخلع :
البذل في الخلع غير مقدر ، إن شاء أخلعا بقدر المهر ، أو بأكثر ، أو بأقل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 426 : المسألة 6 : كتاب الخلع :
الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا ، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق . . .
وقال أبو ثور : إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة ، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة . قال أبو حامد :
هذا التفصيل ما يعرفه أصحابه ، وإنما نقله من كتابه .
وأبو ثور خالف الإجماع في هذا ، فإنه انعقد الإجماع قبله على خلاف قوله .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* قال فقهاء العامة إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير صح الخلع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 427 : المسألة 7 : كتاب الخلع :
إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل : الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يصح الخلع .
ثم اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يكون تطليقة رجعية .
وقال الشافعي : الخلع صحيح ، والبذل فاسد ، ويجب له مهر مثلها . . .
* إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 428 : المسألة 9 : كتاب الخلع :
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة ، صح الخلع ، وثبت الشرط . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .