* في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 429 ، 430 : المسألة 10 : كتاب الخلع :
المختلعة لا يلحقها الطلاق . ومعناه : أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض ، وسقطت به الرجعة ، ثم طلقها ، لم يلحقها طلاقه ، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية ، في العدة كان أو بعد انقضائها ، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه . . .
دليلنا : أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع ، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق . فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة ، على ما نبينه في كتاب الطلاق ، وهذه لا يمكن فيها المراجعة .
ومن قال من أصحابنا : أنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق ، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق ، لأنه لا رجعة فيها ، فلا يمكنه إيقاع الطلاق ، لأنها قد بانت بنفس الخلع . . .
وعليه إجماع الصحابة « 1 » . روي ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير . رواه الشافعي عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة .
* قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا كله باطل
* قال فقهاء العامة قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا يمين صحيحة
* تعليق الطلاق بشرط أو بصفة لا يقع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 430 ، 432 : المسألة 11 ، 12 : كتاب الخلع :
إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو : إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا فعندنا أن هذا باطل ، لأنه تعليق الطلاق بشرط ، وذلك لا يصح .
وقال جميع الفقهاء : إن هذه يمين صحيحة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وهذا لا يصح على أصلنا ، لان عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع ، فهذا الفرع ساقط عنا ، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء اللّه .
* الطلاق بشرط لا يقع
* الطلاق قبل النكاح لا يقع
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن تذييل الفتوى بعبارة " وعليه إجماع الصحابة " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .