دليلنا : ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور ، وأيضا فهو مأمور بهذه الحجة ، والأمر عندنا على الفور .
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وما ذكرناه مروي عن عمر ، وابن عمر ولا مخالف لهما .
* إذا فاته الحج وأهدى برئت ذمته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376 : المسألة 221 : كتاب الحج :
على الرواية التي ذكرناها ، أن من فاته الحج عليه الهدي ، ولا يجوز تأخيره إلى القابل . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف .
* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376 ، 377 : المسألة 222 : كتاب الحج :
من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة ، والرسالة ، وزيارة الأهل ، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* إحرام الصبي جائز صحيح
* إحرام العبد صحيح
* إذا بلغ الصبي بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا
* إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا
* إذا بلغ الصبي قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام
* إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 378 ، 379 : المسألة 226 : كتاب الحج :
إحرام الصبي عندنا جائز صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف . . .
فعلى هذا إذا بلغ الصبي ، واعتق العبد قبل التحلل ، فيه ثلاث مسائل : إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته .
فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف ، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الإحرام ، وكان الحج تطوعا ، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف .
وإن كملا قبل الوقوف ، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة . . .