إذا نحر في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، لم يجزه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا . وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا . وقال مالك في اللحم مثل قولنا . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط .
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373 : المسألة 216 : كتاب الحج :
من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى ، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* الإحرام قبل الميقات لا ينعقد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373 ، 374 : المسألة 217 : كتاب الحج :
من أفسد الحج وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات . . .
دليلنا : إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم عامة في ذلك ، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة .
* إذا فاته الحج سقط عنه توابع الحج والوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي وعليه طواف وسعي ثم يحلق وعليه القضاء من القابل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 374 ، 375 : المسألة 219 : كتاب الحج :
من فاته الحج سقط عنه توابع الحج ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، ومنى ، والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام ، وطواف وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، وعليه القضاء من القابل ، ولا هدي عليه . وفي أصحابنا من قال : عليه هدي . وروي ذلك في بعض الروايات .
وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة ، مثل ما قلناه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه .
* في زمان قضاء حجة الإسلام إذا فاتته
* الأمر على الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 375 ، 376 : المسألة 220 : كتاب الحج :
من فاته الحج وكانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية . . .