تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 369 : المسألة 208 : كتاب الحج : إذا وطأ المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 370 : المسألة 209 : كتاب الحج : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371 : المسألة 211 : كتاب الحج : من أفسد عمرته كان عليه بدنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

* القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371 : المسألة 212 : كتاب الحج : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 : المسألة 213 : كتاب الحج : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 : المسألة 214 : كتاب الحج : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه . . . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .

* في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 ، 373 : المسألة 215 : كتاب الحج :