وكذلك إذا مات من عليه حج ، واكترى وليه من يحج عنه ، ففعل الأجير الحج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شيء ، فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة ، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة . . .
* إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 388 : المسألة 240 : كتاب الحج :
إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما ، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ، ولا ينقلب إليه . . .
* إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 390 : المسألة 244 : كتاب الحج :
إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، لا يختلفون فيها .
* إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 391 : المسألة 246 : كتاب الحج :
إذا استأجر رجلا على أن يحج مثلا من اليمن ، فأتى الأجير الميقات ، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت ، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه ، وإن لم يمكنه صحت حجته ، ولا يلزمه دم . . .
دليلنا : إنه استأجر على أن يحج من ميقات بلده ، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به ، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل ، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في جزائه ، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل .
* إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392 : المسألة 248 : كتاب الحج :
إذا استأجره للإفراد ، فتمتع ، فقد أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الطائفة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم .
* إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392 ، 393 : المسألة 249 : كتاب الحج :
إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا ، صحت الوصية . . .