من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه ، واستيفاء أفعاله ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . . .
* إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 ، 366 : المسألة 203 : كتاب الحج :
إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر ، فكل من قال بذلك قال بما قلناه . . .
* إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
* الأمر يقتضي الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367 : المسألة 205 : كتاب الحج :
من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور ، وهذه حجة الإسلام .
وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك ، والأمر عندنا يقتضي الفور . . .
* إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان
* إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367 ، 368 : المسألة 206 : كتاب الحج :
إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان ، فإن أكرهها كانتا جميعا عليه ، وإن طاوعته لزمته واحدة ، ولزمتها الأخرى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط .
* إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 368 ، 369 : المسألة 207 : كتاب الحج :
إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ولا مخالف لهما .