* إذا بلغ الصبي بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام
* إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام
* من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 379 ، 380 : المسألة 227 : كتاب الحج :
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، ومن فاته فقد فاته الحج .
* لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده
* قال فقهاء العامة إحرام العبد ينعقد دون إذن سيده وله أن يفسخ عليه حجه والأفضل أن يفسخه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 380 ، 381 : المسألة 229 : كتاب الحج :
لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده . وبه قال داود ومن تابعه .
وقال جميع الفقهاء : ينعقد ، وله أن يفسخ عليه حجه ، والأفضل أن لا يفسخه .
دليلنا : قوله تعالى :
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
والإحرام من جملة ذلك ، ومن أجاز فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* قال فقهاء العامة إذا أحرم العبد بإذن مولاه أو بعدمه ثم أفسد حجه فالإفساد صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 381 : المسألة 230 : كتاب الحج :
العبد إذا أفسد حجه ، وكان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحر ، ويجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية ، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه ، أو يأمره بالصيام . وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل ، لا يتصور معه الإفساد . وقال جميع الفقهاء : إن الإفساد صحيح في الموضعين معا . . .
دليلنا على وجوب القضاء : إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط . . .
* فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس
* فيما على الصبي من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم بلغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 382 ، 383 : المسألة 232 : كتاب الحج :
إذا أفسد العبد حجه ، ولزمه القضاء على ما قلناه ، فأعتقه السيد ، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء ، ويجب