تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 361 : المسألة 196 : كتاب الحج : إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه ، أجزأ عنهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه

* طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به

* إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه

* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 : المسألة 199 : كتاب الحج : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به ، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف ، أو يأمر من يطوف عنه . وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقونا في طواف الوداع . . . دليلنا : على وجوب طواف النساء : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .

* إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 ، 364 : المسألة 200 : كتاب الحج : من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا خلاف : ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .

* إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 364 ، 365 : المسألة 201 : كتاب الحج : إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ، ولم يفسد حجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة .

* إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 : المسألة 202 : كتاب الحج :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 236 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي