* يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326 : المسألة 136 : كتاب الحج :
لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة ، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه ، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته . . .
* إذا طاف المحرم ولم يجعل ظهره إلى الكعبة برئت ذمته قطعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326 : المسألة 137 : كتاب الحج :
إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه . . .
* إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته
* النبي صلّى اللّه عليه وآله صلى ركعتي الطواف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327 : المسألة 138 : كتاب الحج :
ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا . وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنهما غير واجبتين وهو أصح القولين عندهم . وبه قال قوم من أصحابنا .
دليلنا : قوله تعالى
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
وهذا أمر يقتضي الوجوب .
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف ، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها ولا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله صلاهما ، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب .
* ركعتي الطواف في غير خلف المقام مجزية بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327 ، 328 : المسألة 139 : كتاب الحج :
يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه . . .
دليلنا : أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية ، ولا تجب عليه الإعادة . . .
* السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به
* إذا ترك السعي بين الصفا والمروة ولو بخطوة لم تحل له النساء حتى يأتي به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 328 : المسألة 140 : كتاب الحج :