- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 318 ، 319 : المسألة 118 : كتاب الحج :
للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعمارية ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء ، والبيوت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه كاملا بلا خلاف . . .
* يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 119 : كتاب الحج :
يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 120 : كتاب الحج :
يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز دخول مكة نهارا وليلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 121 : كتاب الحج :
يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا . وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا . . .
* أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 ، 320 : المسألة 122 : كتاب الحج :
الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة « 1 » لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية غيرها .
دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه .
* المستحب أن يستلم المحرم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 124 : كتاب الحج :
المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) انظر التهذيب 5 : 99 حديث 327 و 328 . [ النص منقول عن هامش كتاب الخلاف للمحق نقلناه لأهميته فراجع ]