تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
السعي بين الصفا والمروة ركن ، لا يتم الحج إلا به ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة . . .

* السعي بين الصفا والمروة سبع يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة

* ما ختم النبي صلّى اللّه عليه وآله سعيه بالصفا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 328 ، 329 : المسألة 141 : كتاب الحج : السعي بين الصفا والمروة سبع ، يبتدئ بالصفا ، ويختم بالمروة بلا خلاف بين أهل العلم ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، ورجوعه إلى الصفا أخرى ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهكذا . وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم إلا أهل الظاهر ، وابن جرير ، وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة . وحكي عن ابن جرير أنه استفتي فأفتى بذلك ، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفي فأفتى بمثله ، فحمل الفتيا إلى إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير ، فأقام الصيرفي على فتياه . دليلنا على ما قلناه : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا في خبر جابر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله بدأ بالصفا وختم بالمروة ، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا ، وذلك باطل بالاتفاق .

* يكفى في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد

* قوله تعالى في شعيرة الصفا والمروة " أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما "

إي يطوف بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 329 ، 330 : المسألة 142 : كتاب الحج : يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد . . . دليلنا : قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما ، ومن انته إليهما فقد طاف بينهما ، والأخبار كلها دالة على ما قلناه ، وعليه إجماع الفرقة .

* إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا أعاد السعي من أوله

* قال فقهاء العامة إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا يسقط الأول ويبني على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوطا آخر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 330 : المسألة 143 : كتاب الحج : إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله ، لأنه لا بدء بالمروة . وقال الفقهاء : يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين . . .