* استلام الركن الذي فيه الحجر وباقي الأركان مستحب استلامها
* استلام أركان الكعبة لا يضر على حال بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 125 : كتاب الحج :
استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحب استلامها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف .
* يستحب استلام الركن اليماني
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 126 : كتاب الحج :
يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه . . .
دليلنا : إن ما قلناه مروي عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة .
وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه .
* الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف فإن قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322 : المسألة 128 : كتاب الحج :
الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، فإن قال : شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322 : المسألة 129 : كتاب الحج :
لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس ، وستر العورة ، فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه ، ولا يعتد به . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف . . .
* إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 323 ، 324 : المسألة 130 : كتاب الحج :
من طاف على وضوء وأحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فإن كان زاد على النصف بنى عليه ، وإن لم يزد أعاد الطواف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف .