* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324 : المسألة 131 : كتاب الحج :
متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وسقط الفرض عنه . . .
* الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يعتد به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324 : المسألة 132 : كتاب الحج :
الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يعتد به . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وسقط الفرض عنه . . .
* إذا لم يتباعد المحرم عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم فطوافه مجز قطعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324 ، 325 : المسألة 133 : كتاب الحج :
إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه . . .
دليلنا : إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه . . .
* إذا طاف المحرم منكوسا فلا يجزيه وعليه الإعادة
* النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل البيت عن شماله عند الطواف ولم يطف منكوسا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 325 : المسألة 134 : كتاب الحج :
إذا طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - فلا يجزيه ، وعليه الإعادة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه ، وعدم القطع إذا فعل خلافه .
وأيضا لا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فعل ما قلناه . . .
* النبي صلّى اللّه عليه وآله طاف سبع طوافات أبتدأ من الحجر ثم أتى إلى الموضع الذي بدأ منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 325 ، 326 : المسألة 135 : كتاب الحج :
كيفية الطواف : أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر ، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه ، ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، وظواهر الأوامر بسبع طوافات ، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله ، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه .