دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه . . .
* إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة
* قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 : المسألة 149 : كتاب الحج :
إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة . وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 : المسألة 150 : كتاب الحج :
يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334 ، 335 : المسألة 151 : كتاب الحج :
يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336 : المسألة 153 : كتاب الحج :
من صلى مع إمام جمع ، وإن صلى منفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير ، أو من ليس له القصر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336 ، 337 : المسألة 154 : كتاب الحج :
بطن عرنة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم يجزه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337 : المسألة 155 : كتاب الحج :
يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .