- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166 ، 167 : المسألة 5 : كتاب الصوم :
وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر ، أي وقت نوى أجزأه ، ويضيق عند طلوع الفجر ، هذا مع الذكر . فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال .
وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا . . .
وفيهم من قال : وقتها بعد نصف الليل ، فإن نوى قبل النصف لم يجزه . وقال أبو إسحاق : وقت النية أي وقت شاء من الليل ، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها ، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر فإن انتبه قبل طلوع الفجر ، أو أكل أو شرب أو جامع ، فعليه تجديد النية .
وحكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقال قال : يستتاب من قال هذا ، فإن تاب وإلا قتل ، لأنه خالف إجماع المسلمين .
دليلنا : إجماع الأمة ، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه ، وعليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه .
* يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167 ، 168 : المسألة 6 : كتاب الصوم :
يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا ، ومن أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية . . .
* إذا نوى الصيام بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية
* إذا نوى الصيام بالنهار فإنه يكون صائما صوما شرعيا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 169 : المسألة 7 : كتاب الصوم :
إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا ، والصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله .
* في علامة شهر رمضان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 169 : المسألة 8 : كتاب الصوم :
علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين ، إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين ، فإن غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض ، فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ، ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع .