بزمان بعينه .
وبه قال جميع الفقهاء « 1 » إلا زفر . . .
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى أن صومه صحيح مجز ، وليس على قول من قال إذا لم ينو أنه يجزئ دليل .
وأيضا قوله عليه السّلام : « الأعمال بالنيات » ونحن نعلم إنما أراد به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الأفعال ، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا .
* الصوم المفروض الذي يتعين صومه كصوم رمضان وصوم النذر المعين بيوم مخصوص يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال
* يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره
* ما لا يتعين صومه بل يجب في الذمة لا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجزي ذلك إلى قبل الزوال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 163 ، 164 : المسألة 3 : كتاب الصوم :
الصوم على ضربين : مفروض ومسنون ، والمفروض على ضربين : ضرب يتعين صومه ، كصوم شهر رمضان ، والصوم النذر المعين بيوم مخصوص ، فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال . . .
ويجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره . . .
وما لا يتعين ، بل يجب في الذمة ، مثل النذر الواجب في الذمة ، والكفارات ، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* فرض المسافر الإفطار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166 : المسألة 4 : كتاب الصوم :
وأما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال ، بل فرضه الإفطار . . .
* وقت النية لفرض الصيام من أول الليل إلى طلوع الفجر ويضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال
* يجوز في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .