نهارا لم يلزمه شيء بلا خلاف بين الطائفة .
* إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 176 ، 177 : المسألة 16 : كتاب الصوم :
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء . . .
دليلنا : إنه ابتلع ما يفطر ، فوجب أن يفطره ، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف . . .
* اسقط فقهاء العامة القضاء والكفارة عمن وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلقه
* فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177 : المسألة 17 : كتاب الصوم :
غبار الدقيق ، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ، ويجب منه القضاء ، والكفارة متى تعمد .
ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا .
دليلنا : الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط ، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين ، وفي الإخلال خلاف ذلك .
* إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177 : المسألة 18 : كتاب الصوم :
إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر . فإن انفصل من فيه ، ثم عاد إليه أفطر . . .
* إذا تقيا متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة
* إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178 : المسألة 19 : كتاب الصوم :
إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة ، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا . . .
دليلنا : إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا ، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين . . .
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178 ، 179 : المسألة 20 : كتاب الصوم :