وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا : يثبت بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر ووجوب قبول قولهم .
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول .
دليلنا : الأخبار المتواترة . . .
* صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ويحرم صومه بنية رمضان
* صوم يوم الشك من غير نية لا يجزي عن شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 170 ، 171 : المسألة 9 : كتاب الصوم :
صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء . . .
دليلنا : إجماع الطائفة . . .
* فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 171 ، 172 : المسألة 10 : كتاب الصوم :
إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية .
وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه أن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة . . .
وأيضا روي عن علي عليه السّلام وعمر ، وابن عمر ، وأنس وقالوا كلهم : لليلة القابلة ، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة .
* لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم
* لا يقبل في رؤية هلال رمضان في الصحو إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 172 ، 173 : المسألة 11 : كتاب الصوم :
لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين ، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم ، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة ، أو اثنان من خارج البلد . . .
دليلنا : إجماع الطائفة ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما .
وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان ، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد . . .
* لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 173 ، 174 : المسألة 12 : كتاب الصوم :
لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان .
وبه قال جميع الفقهاء . . .