* يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151 ، 152 : المسألة 191 : كتاب الزكاة :
لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا وبه قال الشافعي .
فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز . . .
* زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 152 : المسألة 192 : كتاب الزكاة :
زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 154 ، 155 : المسألة 196 : كتاب الزكاة :
ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا يعطى الواحد أقل من صاع . . .
فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه .
* يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها
* يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155 : المسألة 197 : كتاب الزكاة :
يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها ، فإن فرقها بنفسه جاز . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد
* إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة
* إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155 ، 156 : المسألة 198 : كتاب الزكاة :
وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أحرجها بسنين جاز .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل .