دليلنا : الإجماع ، فإن أبا ثور لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض خلافة ، وسبقه الإجماع .
وأيضا فإن شهادة الشاهدين يجوز الإفطار بلا خلاف . . .
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة
* قال فقهاء العامة من أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر تمم صومه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 174 : المسألة 13 : كتاب الصوم :
من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه ، وإن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه وعليه الكفارة .
وقال جميع الفقهاء : تمم صومه ولا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا فإذا قضى وكفر برئت ذمته بلا خلاف . . .
* إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل
* إذا شك في طلوع الفجر وأكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء
* إذا شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 174 ، 175 : المسألة 14 : كتاب الصوم :
إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء ، وكذلك إن شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء .
وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة
* من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 175 ، 176 : المسألة 15 : كتاب الصوم :
يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة ، فإن لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع ، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة ، فإن لن ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة .
فأما إذا كان عالما بقرب الفجر ، فجامع فطلع الفجر عليه ، كان عليه القضاء والكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على من أصبح جنبا متعمدا ، من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة ، وفي المسألتين معا قد أصبح جنبا متعمدا ، فوجب أن يلزم القضاء والكفارة . فأما إذا لم يعلم ، فليس عليه شيء ، لأنه لو فعل ذلك