* الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد
* في مقدار المد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156 : المسألة 199 : كتاب الزكاة :
الصاع المعتبر في الفطرة في أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال . . .
دليلنا : أجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف . . .
* الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته
* إذا وجب على شخص الحج ولم يفعل فلا يسقط بوفاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156 ، 157 : المسألة 200 : كتاب الزكاة :
الزكاة إذا وجبت بحلول الحول ، وتمكن من إخراجها ، لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال ، والحج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 2 / كتاب الصوم
* التخيير في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
. . . أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ "
منسوخ في قوله تعالى
" شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي
. . . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "
بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 161 ، 162 : المسألة 1 : كتاب الصوم :
قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ .
من أصحابنا من قال إنما عني بعشرة أيام من المحرم ، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام ، ثم نسخ بقوله تعالى :
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي
- إلى قوله
- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
فحتم على الصوم لا غيره .
وقال الشافعي : المراد بالآية شهر رمضان ، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق . . .
وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان ، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية ، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به ، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف .
* في حكم الصوم من غير نية فرضا كان أو نفلا
* إذا نوى لصوم شهر رمضان فصومه مجز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 162 ، 163 : المسألة 2 : كتاب الصوم :
الصوم لا يجزي من غير نية ، فرضا كان أو نفلا ، شهر رمضان كان أو غيره ، سواء كان في الذمة أو متعلقا