دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في حكم التسمية على الطهارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 72 : المسألة 19 : كتاب الطهارة :
التسمية على الطهارة مستحبة ، غير واجبة . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
* يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 73 : المسألة 20 : كتاب الطهارة :
يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا .
وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ولم يفرق . وبه قال جميع الفقهاء وقال داود ، والحسن البصري : يجب ذلك . وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار .
دليلنا : براءة الذمة ، وإجماع الفرقة . . .
* المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 74 ، 75 : المسألة 21 : كتاب الطهارة :
المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . . .
دليلنا : براءة الذمة ، وإيجابهما يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 75 ، 76 : المسألة 22 : كتاب الطهارة :
إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ، وتخليلها غير واجب . فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر . . .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .