وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك ، فهو مكروه إجماعا .
دليلنا : على بطلان قول مجاهد : ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر وعليه أيضا إجماع الفرقة . . .
* في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 55 : المسألة 5 : كتاب الطهارة :
لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم : يجوز ذلك .
وذهب قوم من أصحاب الحديث ، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز . . .
* لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 55 ، 56 : المسألة 6 : كتاب الطهارة :
لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ، *
فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة . فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة ، لأنه خلاف الظاهر ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 60 ، 62 : المسألة 9 : كتاب الطهارة :
جلد الميتة نجس ، لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 63 ، 65 : المسألة 11 : كتاب الطهارة :
جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال . فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها لا بأس أن يجلس عليها ، ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة . فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب ، فلا يجوز استعماله على حال . وما يجوز استعماله بعد الذكاة ، لا يجوز إلا بعد الدباغ . . .
دليلنا : إن جواز التصرف في هذه الأشياء ، يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء ، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك . . .
وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ . . .