* قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 76 : المسألة 23 : كتاب الطهارة :
حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا فلا خلاف في إن ما اعتبرناه من الوجه . . .
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77 : المسألة 24 : كتاب الطهارة :
ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا ، لا يجب إفاضة الماء عليه . . .
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة المحقة . . .
* لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77 ، 78 : المسألة 25 : كتاب الطهارة :
لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* غسل المرفقين واجب مع اليدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 78 : المسألة 26 : كتاب الطهارة :
غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 79 ، 80 : المسألة 27 : كتاب الطهارة :
مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المسح ببقية الندى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 80 ، 81 : المسألة 28 : كتاب الطهارة :
لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا . . .