تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
موضع مسح الرأس ، مقدمه . وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف . . . وعليه إجماع الفرقة . . .

* غسل الرأس لا يجزي عن المسح

* النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 84 ، 85 : المسألة 34 : كتاب الطهارة : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح بلا خلاف .

* إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 35 : كتاب الطهارة : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب . . . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . .

* المسح على العمامة لا يجوز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 36 : كتاب الطهارة : المسح على العمامة لا يجوز . . . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . .

* لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 86 ، 87 : المسألة 37 : كتاب الطهارة : لا يجوز مسح الأذنين ، ولا غسلهما في الوضوء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين

* قال فقهاء العامة إن الفرض في الطهارة الصغرى للرجلين الغسل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 89 ، 92 : المسألة 39 : كتاب الطهارة : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين . وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . . .