موضع مسح الرأس ، مقدمه .
وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* غسل الرأس لا يجزي عن المسح
* النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 84 ، 85 : المسألة 34 : كتاب الطهارة :
إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح بلا خلاف .
* إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 35 : كتاب الطهارة :
إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب . . .
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . .
* المسح على العمامة لا يجوز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85 : المسألة 36 : كتاب الطهارة :
المسح على العمامة لا يجوز . . .
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . . .
* لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 86 ، 87 : المسألة 37 : كتاب الطهارة :
لا يجوز مسح الأذنين ، ولا غسلهما في الوضوء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين
* قال فقهاء العامة إن الفرض في الطهارة الصغرى للرجلين الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 89 ، 92 : المسألة 39 : كتاب الطهارة :
الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين .
وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . . .