الخلاف ج 1 / كتاب الطهارة
* الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 49 : المسألة 1 : كتاب الطهارة :
في معنى الطهور عندنا : إن الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة . . .
* يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 50 ، 52 : المسألة 2 : كتاب الطهارة :
يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ، ومع عدمه .
وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
وعلى المسألة إجماع الفرقة . . .
* من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 52 ، 53 : المسألة 3 : كتاب الطهارة :
من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه . فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه . . .
دليلنا : على إنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند ، هو إن اللّه تعالى قال :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ .
فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما .
ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه . لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل ، وإن كان غسلا خفيفا .
على إنا لو خلينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك . . .
* الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به
* الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤ به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 54 ، 55 : المسألة 4 : كتاب الطهارة :
الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا فإنه كرهه .
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة وفي هذا الاتجاه يقول المحقق النراقي في مسنّد الشيعة ج 9 ص 191 : " الأول : مختار الشيخ في المبسوط والخلاف ، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطا ، ولأجل هذه النسبة نقل جماعة عن الخلاف الاجماع ، وليس بجيد ، لان الشائع من الفقهاء عند القدماء : العامة " .